الإمام الشافعي

123

أحكام القرآن

لا تساوى « 1 » بدنة « 2 » ، وفي حمار الوحش : ببقرة ؛ وهو لا يساوى بقرة ؛ وفي الضّبع : بكبش « 3 » ؛ وهو لا يساوى كبشا ؛ وفي الغزال : بعنز « 4 » ؛ وقد يكون أكثر « 5 » ثمنا منها أضعافا ومثلها ، ودونها ؛ وفي الأرنب : بعناق « 6 » ؛ وفي اليربوع : بجفرة « 7 » ؛ وهما لا يساويان « 8 » عناقا ولا جفرة « 9 » . » « فهذا يدلك « 10 » : على أنهم إنما « 11 » نظروا إلى أقرب ما قتل « 12 » - : من الصيد . - شبها بالبدن « 13 » [ من النعم « 14 » ] ؛ لا بالقيمة . ولو حكموا بالقيمة :

--> ( 1 ) في المختصر والأم ( ج 7 ص 20 ) : « تسوى » ، وهي لغة قليلة ( من باب تعب ) . وقد أنكرها جماعة من علماء اللغة ، وزعموا أنها عامية . ورد عليهم بأنها وردت في بعض الآثار عن ابن عمر والأعمش ، فزعموا أن ذلك من تغيير الرواة . انظر المختار والمصباح وتهذيب النووي . ( 2 ) هي - في أصل اللغة - : ناقة أو بقرة أو بعير ذكر . والمراد بها هنا : البعير ذكرا كان أو أنثى ، بشرط أن تكون قد دخلت في السنة السادسة . انظر تهذيب النووي . ( 3 ) انظر الأم ( ج 2 ص 167 و 175 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 182 - 184 ) . ( 4 ) انظر الأم ( ج 2 ص 167 و 175 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 182 - 184 ) . ( 5 ) في المختصر : « أكثر من ثمنها أضعافا دونها ومثلها » . ( 6 ) انظر الأم ( ج 2 ص 167 و 175 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 182 - 184 ) . ( 7 ) انظر الأم ( ج 2 ص 167 و 175 ) والسنن الكبرى ( ج 5 ص 182 - 184 ) . ( 8 ) كذا بالمختصر والأم ( ج 7 ص 20 ) ، وفي الأصل : « يسويان » . ( 9 ) الجفرة : الأنثى من ولد المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي ، وذلك بعد أربعة أشهر . والعناق : الأنثى من ولد المعز من حين يولد إلى أن يرعى . قال الرافعي : « هذا معناهما في اللغة . لكن يجب أن يكون المراد من الجفرة هنا : ما دون العناق ، فإن الأرنب خير من اليربوع . » . انظر تهذيب النووي . ( 10 ) في المختصر : « فدل ذلك » . وفي الأم ( ج 7 ص 20 ) فهذا يدل . ( 11 ) هذه الكلمة غير موجودة بالمختصر . ( 12 ) في المختصر : « يقتل » . ( 13 ) كذا بالأصل والأم ( ج 7 ص 20 ) . وفي المختصر : بالبدل . ( 14 ) الزيادة عن المختصر .